الشهيد الثاني

253

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« الفصل الرابع » « في » بيع « 1 » « الثمار » « ولا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها » وهو بروزها إلى الوجود وإن كانت في طَلع « 2 » أو كِمام « 3 » « عاماً » واحداً ، بمعنى ثمرة ذلك العام وإن وجدت في شهر أو أقلّ ، سواء في ذلك ثمرة النخل وغيرها - وهو موضع وفاق - وسواء ضمّ إليها شيئاً أم لا « ولا » بيعها قبل ظهورها أيضاً « أزيد » من عام « على الأصحّ » للغرر ، ولم يخالف فيه إلّاالصدوق « 4 » لصحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الدالّة على الجواز « 5 » ولا يخلو من قوّة إن لم يثبت الإجماع على خلافه .

--> ( 1 ) لم يرد « بيع » في سوى ( ع ) . ( 2 ) ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمراً إن كانت أنثى ، وإن كانت النخلة ذكراً لم يصر ثمراً بل يؤكل طريّاً ، ويترك على النخلة أيّاماً معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق ، وله رائحة ذكيّة ، فيلقح به الأنثى ، المصباح المنير ( طلع ) . ( 3 ) الكِمّ - بالكسر - وعاء الطلع وغطاء النور ، والجمع : أكمام ، والكِمام والكِمامة - بكسرهما - مثله ، وجمع الكِمام : أكِمّة ، مثل سلاح وأسلحة ، المصباح المنير ( كمم ) . ( 4 ) انظر المقنع : 366 ، والفقيه 3 : 249 ، الحديث 3903 . ( 5 ) الوسائل 13 : 4 - 5 ، الباب الأوّل من أبواب بيع الثمار ، الحديث 8 .